1669

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

سواء صليت جماعة أو فرادى. وان صليت حضرا، ففيه أقوال ثلاثة:

أحدها: - وهو الأصح - انها تقصر للخوف المجرد عن السفر كما تقصر للسفر المجرد عن الخوف - وعليه معظم الأصحاب (1) - سواء صليت جماعة أو فرادى، لطاهر الآية، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: (صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف) (2).

وفي حسن محمد بن عذافر عن الصادق عليه السلام: (إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ تكبيرتان) (3). وهو ظاهر في الانفراد، لبعد الجماعة في هذه الحال.

وثانيها: أنها لا تقصر إلا في السفر على الاطلاق. وهو شئ نقله الشيخ عن بعض الأصحاب (4) اقتصارا على موضع الوفاق، وأصالة اتمام الصلاة.

وجوابه: إنما يقتصر مع عدم الدليل وهو ظاهر الثبوت.

وثالثها: انها تقصر في الحضر بشرط الجماعة، اما لو صليب فرادى أتمت وهو قول الشيخ (5) ويظهر من كلام جماعة (6) وبه صرح ابن إدريس (7) لان النبي صلى الله عليه وآله انما قصرها في الجماعة

صفحہ 343