ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في السفر كالمفطر فيه في الحضر) (١)، ولأن فرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزئ عنه هذا الزمان.
وروى ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه - عن محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة (٢) بمكة والمدينة، أتقصير أم تمام؟ قال:
(قصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام) (٣) وبه احتج على اعتبار نية الإقامة في إتمام الصلاة بالأماكن الأربعة (٤).
الرابعة: لا فرق بين الصوم والصلاة في الشرائط والاحكام، لما تقدم من قول الصادق عليه السلام: (هما واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (٥) وقد سبق الخلاف في ذلك.
ويفترقان في الأماكن الأربعة، فإن إتمام الصلاة جائز بل أفضل، بخلاف الصوم فاني لم أقف فيه على نص ولا فتوى، وقضية الأصل بقاؤه على الفطر لمكان السفر، وإن كان في بعض الروايات في الأماكن لفظ الاتمام فإن الظاهر أن المراد به الصلاة. والله أعلم.
الخامسة: قال الشيخ: فرض السفر لا يسمى قصرا، لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر (٦). ويشكل بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/102" target="_blank" title="سورة النساء: 102">﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾</a> (7) وبعض الأصحاب سماها بذلك. قيل: وهو نزاع
صفحہ 329
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں