ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المطلب الثالث: في الاحكام.
وفيه مسائل:
الأولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لان القصر عزيمة. هذا مع العلم بان فرضه القصر. ولو كان جاهلا بذلك، فالمشهور انه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه:
اما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح - رحمه الله - وابن الجنيد، وقال ابن الجنيد: يستحب له الإعادة مع خروج الوقت (1).
واما مع خروجه فلا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة وعليه الإعادة، لان الزيادة في الفرض مبطلة (2).
لنا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا: (ان كان قرئت عليه آية التقصير، وفسرت له، فصلى أربعا أعاد. وان لم يكن قرئت عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه) (3) والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه.
وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال: الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزئة.
صفحہ 325
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں