ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المطلب الثاني: في المستعمل منه.
وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام:
موجب الوضوء وحده، وموجب الغسل وحده، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين.
فالأول ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، وما يزيل العقل، والاستحاضة - على وجه -.
قال الشيخ: اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة (١).
ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾</a> (2).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكن من بول أو غائط) (3).
وقوله (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (4).
وقول الصادق (عليه السلام): (لا يجب الوضوء إلا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (5).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (6).
صفحہ 209