1640

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.

فعلى هذا لو سافر اثنان: أحدهما يعتقد المسافة، والآخر لا يعتقدها، فالظاهر أن لكل منهما ان يقتدي بالآخر، لصحة صلاته بالنسبة إليه.

ولو شك المكلف في بلوغ المسافة أتم، لأصالة عدمه.

ولو علم في أثناء السفر بلوغ المقصد مسافة، فالظاهر الترخص حينئذ، وإن قصر الباقي عن مسافة.

ومبدأ المساحة (1) من آخر العمارة في البلد المعتدل، ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا.

الخامس: لو كان لبلد طريقان، أحدهما خاصة مسافة، فسلك الأقرب أتم ، وان سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر، وان كان للترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحة. وقال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده (2).

ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد، قصر في رجوعه لا غير.

ولو رجع قاصد الأبعد بالأقرب، قصر في ذهابه وإيابه.

الشرط الرابع: كون السفر مباحا - واجبا كان أو ندبا، أو جائزا أو مكروها - فلا يترخص العاصي، كالآبق، والزوجة الناشز، وتابع الجائز، وقاطع الطريق، والباغي على الامام، والتاجر في المحرمات.

وقد روى عدم تقصير العاصي لله ولرسوله - كطالب الشحناء، والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين - عمار بن مروان عن

صفحہ 313