ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع وخصوصا الامام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام (1).
وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام (2).
وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين (3).
الرابعة: أذانها أن يقول: الصلاة، ثلاثا. ويجوز النصب باضمار أحضروا وشبهه، والرفع باضمار مبتدأ أو خبر، كما سبق في العيد.
وقال بعض العامة: يقول: الصلاة جامعة (4) ولا مانع منه. ويصح فيه رفعهما ونصبهما، ونصب الأول ورفع الثاني، وبالعكس.
ووقتها وقت العيد في ظاهر كلام الأصحاب.
وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار (5).
وأبو الصلاح: عند انبساط الشمس (6).
وابن الجنيد بعد صلاة الفجر (7).
والشيخان: لم يعينا وقتا إلا إنهما حكما بمساواتها العيد (8)، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام (9).
صفحہ 253
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں