ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
التحريم، لأنه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها، ولأنه لولاه لأدى إلى الاخلال، إذ تجويز الاخلال قائم حتى يصلي المكتوبة، فإذا أخرها إلى آخر الوقت كان إخلالا بالنذر وهو غير جائز، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر.
هذا في التأخر الاختياري.
ولو كان التأخر لضرورة، فإن كان لعذر يسقط التكليف - كالجنون، والاغماء، والحيض - فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في أثنائه. وان كان غير مسقط - كالنسيان - فإنه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها باستثنائها. وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناء على وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلف به.
صفحہ 239
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں