ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها، فيجب الوفاء به إذا كان مشروعا، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/1" target="_blank" title="سورة المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (١)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/7" target="_blank" title="سورة الانسان: 7">﴿يوفون بالنذر﴾</a> (2).
ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان، ويراعى جميع أركانها وواجباتها.
فلو نذر مشترطا الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة، بطل نذره رأسا، لأنه معصية.
ولو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد. والفائدة في الكفارة.
ولو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة انعقد أيضا ، لأنه راجح الترك. فلو فعلها فيه، فان كانت ندبا أمكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة، للنهي المحرم المقتضي للفساد، ومخالفة النذر. وأمكن الصحة ولزوم الكفارة، لان ذلك وصف خارج عن الصلاة.
وان كانت واجبة، فصلى في المكان المكروه، ففيه الوجهان أيضا.
ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة، ولا تتصور الضرورة في النافلة.
ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة، فلو
صفحہ 233
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں