1537

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الانجلاء، وجبت الصلاة أداء، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا، ويصلي أداء في الصورتين الأوليين، عملا بالاستصحاب.

ولو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث، أمكن العود إليهما.

ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب، فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.

النظر الثاني: في كيفية الصلاة.

وهي ركعتان كسائر الصلوات، وتنفرد بأمور:

أحدها: ان الركوع في كل ركعة خمس مرات.

وثانيها: وجوب تكرار الحمد والسورة خمسا ان أكمل السورة، وان بعض لم يجب تكرار الحمد.

وقال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل يستحب (1) وهو قول نادر.

وثالثها: استحباب الجهر فيها، سواء كانت خسوفا أو كسوفا، وقد رواه العامة (2). وكذا باقي الآيات.

ورابعها: استحباب القنوت على كل قراءة ثانية.

وقيل: أقله على الخامسة والعاشرة، رواه ابن بابويه رحمه الله وقال: إن الخبر ورد به (3).

صفحہ 208