ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الانجلاء، وجبت الصلاة أداء، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا، ويصلي أداء في الصورتين الأوليين، عملا بالاستصحاب.
ولو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث، أمكن العود إليهما.
ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب، فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.
النظر الثاني: في كيفية الصلاة.
وهي ركعتان كسائر الصلوات، وتنفرد بأمور:
أحدها: ان الركوع في كل ركعة خمس مرات.
وثانيها: وجوب تكرار الحمد والسورة خمسا ان أكمل السورة، وان بعض لم يجب تكرار الحمد.
وقال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل يستحب (1) وهو قول نادر.
وثالثها: استحباب الجهر فيها، سواء كانت خسوفا أو كسوفا، وقد رواه العامة (2). وكذا باقي الآيات.
ورابعها: استحباب القنوت على كل قراءة ثانية.
وقيل: أقله على الخامسة والعاشرة، رواه ابن بابويه رحمه الله وقال: إن الخبر ورد به (3).
صفحہ 208
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں