ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ذلك إلى وتر) (1) وظاهر التخيير عدم الوجوب، ولأنه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، ولا بوجوب الخمس والثلاث.
ولما رواه هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: (خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت) (2).
ولما رواه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
(ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عنده كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين فكبر النبي سبعا، وفي الثانية كبر النبي وكبر الحسين حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى اليوم) (3).
وهذا قوي أيضا.
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات، نص عليه المرتضى وانه انفراد الامامية (4) وهو في خبر يعقوب وغيره (5).
وصرح الشيخ باستحبابه (6) للأصل، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد، فقال: (ما شئت من الكلام الحسن) (7) وهذا ليس بصريح في الاستحباب.
الخامسة: لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص، لقضية الأصل،
صفحہ 184
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں