ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): (ان عليا (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا أدخله فقد وجب الغسل، والمهر، والرجم) (2)، والمعطوفان غير مشروطين.
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): (إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل) (3).
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.
قلنا: لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة.
ويعارض: بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة، كقول النبي (صلى الله عليه وآله): فمن نام فليتوضأ) (4).
وقول علي (عليه السلام): (من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء) (5).
وقول الرضا (عليه السلام): (إذا خفي الصوت وجب الوضوء) (6).
وقول الصادق (عليه السلام): (غسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، وغسل من مس ميتا واجب) (7).
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة.
صفحہ 195