ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الخامسة والعشرون: يستحب التكبير في العيدين، وفيه مباحث.
أحدها: الأشهر أنه مستحب، وعليه معظم الأصحاب (1)، للأصل، ولرواية سعيد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون). قال قلت: وأين هو؟ قال: (في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد) (2).
وقال المرتضى: مما انفردت به الإمامية أن على المصلي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، وعلى غيره عقيب عشر، لقوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) (واذكروا الله في أيام معدودات) والامر للوجوب، ونقل فيه الاجماع أيضا (3). واختاره ابن الجنيد (4).
وأجيب بأن الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر، والاجماع حجة على من عرفه.
فرع:
هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع، والحاضر والمسافر، والبلدي والقروي، والذكر والأنثى، والحر والعبد، للعموم.
صفحہ 178
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں