ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد، ولما رويناه عن علي عليه السلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة (1) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.
نعم، لو لم تجتمع الشرائط، وصليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة، وان أقيمت فرضا مع الامام.
التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها، وصرح به في المعتبر (2).
وأوجبهما ابن إدريس (3) والفاضل (4).
والروايات مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيهما منبر، ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل) (5). وفي رواية معاوية: (والخطبة بعد الصلاة) (6). وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
والعمل بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف
صفحہ 173
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں