ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عند التتبع التام، ومرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر - كدية الذمي عندنا - لأنه المتيقن، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها.
الخامس: أصالة بقاء ما كان - ويسمى: استصحاب حال الشرع وحال الإجماع - في محل الخلاف - كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء، فنقول:
طهارة معلومة والأصل عدم طارئ أو: صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.
واختلف الأصحاب في حجيته، وهو مقرر في الأصول.
القسم الثاني: ما يتوقف العقل فيه على الخطاب، وهو ستة:
أولها: مقدمة الواجب المطلق، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة، أو وصلة، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة، وغسل جزء من الرأس في الوجه، وستر أقل الزائد على العورة، والصلاة إلى أربع جهات، وترك الآنية المحصورة عند تيقن نجاسة واحدة منها.
وثانيها: استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، كما يستدل على بطلان الواجب الموسع عند منافاة حق آدمي.
وثالثها: فحوى الخطاب، وهو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، كالضرب مع التأفيف.
ورابعها: لحن الخطاب، وهو: ما استفيد من المعنى ضرورة، مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/63" target="_blank" title="سورة الشعراء: 63">﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾</a> (1)، أي: فضرب فانفلق.
وخامسها: دليل الخطاب، وهو المسمى بالمفهوم، وأقسامه كثيرة.
الوصفي والشرطي، وهما حجتان عند بعض الأصحاب، ولا بأس به وخصوصا الشرطي.
والعددي، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان.
صفحہ 53