ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها.
وهي واجبة - باجماعنا - وفرض.
وأنكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض.
ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية (٢).
وآخرون ذهبوا إلى أنها سنة (٣).
لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الكوثر: 2">﴿فصل لربك وانحر﴾</a> (4) قال بعض المفسرين:
هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية (5). وقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6) قال كثير منهم: هي زكاة الفطر وصلاة العيد (7). ولأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام داوموا عليها، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا
صفحہ 157
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں