1472

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا قلت لصاحبك: انصت، فقد لغوت) (1).

وسأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (صدق أبي) (2).

الثالث: قال المرتضى عليه السلام: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3)، نظرا إلى الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (4).

الرابع: قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن - كالبعيد والأصم - فلا. ويجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردي، وشبهه.

الخامس: الظاهر أن حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. وجوزه الفاضل، لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام (5).

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (6) وهو

صفحہ 142