ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف، قال: وقد روي بطلان الصلاة (1).
والمرتضى في المصباح قائل بالصحة (2).
وفي النهاية: تبطل الصلاة، لعدم نية انهما للأولى (3) نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر.
وابن إدريس: انما تبطل إذا نوى انهما للثانية، لا بترك نية انهما للأولى (4). ورده الفاضل بان أفعال المأموم تابعة لامامه، فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى للأولى، فينصرف فعل المأموم إليه (5).
وفي المعتبر لم يعرض لاشتراط نية انهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين، أخذا بالأخبار الدالة على ذلك، واستضعافا للرواية المشار إليها (6) فان حفصا عامي تولى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة (7).
قلت: ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة. واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: ان
صفحہ 127
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں