ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فيؤخذ المتفق عليه.
قلنا: هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل، وقد توهم بعض الأصوليين انه حجة بل اجماع (1) وقد بينا ضعفه في الأصول.
واما احصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لأنه شرط في انعقادها.
وقال الفاضل - رحمه الله - في المختلف: في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدم من الاخبار، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (2).
قلت: الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم (3) والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.
وقال في التذكرة: الرواية ليست ناصة على المطلوب: لان الأقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة (4).
قلت: فيه بعد، لأنه خلاف الظاهر، لأنه إذا قيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر، فتخصيصه خلاف الظاهر. ولأن (أقل) نكرة في سياق النفي فتعم، فهو في قوة: لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.
فروع أربعة:
أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة. فلو تحرموا
صفحہ 108
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں