1422

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ولو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبين انه كان نسيان سجدة، فالأقرب الإعادة، بناء على أن تعيين السبب شرط. وهو اختيار الفاضل (1).

ولو نسي سجدات أتى بها متتاليا، وسجد للسهو بعدها، وليس له ان يخلله بينها - على الأقرب - صونا للصلاة عن الأجنبي.

البحث الثالث: محلهما بعد التسليم، سواء كانتا للزيادة أو النقيصة - على المشهور - حذرا من الزيادة في الصلاة، ولما تقدم في رواية ابن الحجاج (2) وموثقة عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (3).

ويحتج على الشافعي (4) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله: (لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم) (5) وان النبي صلى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم (6).

ويعارضها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام:

(إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده) (7). وفي رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام: (انهما قبل التسليم) (8) وأطلق. وحملهما الأصحاب على التقية، قال الصدوق: اني أفتي به حال التقية (9).

صفحہ 92