ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
منفردا ثم عدل إلى الائتمام إن جوزناه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكذا لو نوى الانفراد ثم سها.
الرابع: لو ظن المأموم سلام الامام فسلم ثم ظهر عدم تسليمه، فالظاهر أن المأموم يعيد التسليم، ولا سجود عليه لتحمل الامام.
الخامس: انما يتحمل الامام ويحمل إذا كانت صلاته صحيحة، فلو تبين عدم طهارته لم يتحمل ولم يحمل، ولو تبين فسقه فكذلك عندنا.
السادس: لو سجد الإمام لما لا يراه المأموم موجبا للسجدتين، وكان مجتهدا أو مقلدا لمن هو أعلم من الامام، فالظاهر أن عليه السجدتين، لظاهر الخبر (1). اما لو ظن الامام موجب السجدتين - كزيادة سجدة، أو قيام في موضع قعود - والمأموم يعلم أنه لم يعرض له ذلك، فإنه لا يجب على المأموم هنا السجود.
السابع: لو عرض للامام السبب ثم زال عن الإمامة، اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أو غيرهما، ففي وجوب السجود على المأموم وجهان: ان عللناه بسهو الامام وجب، وان عللناه بمتابعته فلا. ويجئ على قول الشيخ وجوب سجوده على الاطلاق.
ولو سها المأموم ثم عرض للامام قاطع للصلاة، ففي سجود المأموم عندي نظر، من حيث صدق الإمامة حينئذ فيتحقق الحمل، ومن عدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة، والأول أقرب.
الثامن: لو اختلف اعتقاد الإمام والمأموم في موضع السجدتين، فوجب على الامام سجود فسجد قبل السلام، لم يسجد المأموم الا بعد التسليم إذا خالفه في اعتقاده .
ولو رأى المأموم السجود قبل السلام والامام بعده، وجب على المأموم
صفحہ 60
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں