ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا.
وفي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: (إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم) (1). وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع (2) ولك ان تحمله على الاطلاق ولا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين، لان المشهور بين القدماء استحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة.
والمعتمد المشهور، لان في ذلك تغييرا لهيئة الصلاة، وحكما بما لم يعلم موجبه.
الرابعة عشرة: حكم أبو الحسن بن بابويه بان ناسي التشهد أو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلاه، يستقبل القبلة ويأتي بهما قائما كان أو قاعدا.
وقال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله (3).
والحكمان ضعيفان.
أما الأول: فقد تقدم ما في نسيان التشهد، وقضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.
وأما الثاني: فلان التسليم ليس بركن، فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟!
فان قال: هذا مناف في الصلاة، لأنا نتكلم على تقدير ان التسليم واجب.
قلنا: هذا انما يتم بمقدمة أخرى، وهي: ان الخروج لا يتحقق الا به،
صفحہ 50
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں