1341

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

عليه وآله فصلى أخرتين ثم سلم، ثم سجد للسهو (1).

وهو متروك بين الامامية، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو، ولم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه - رحمه الله - ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله (2).

وهذا حقيق بالاعراض عنه، لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل، ولو صح النقل وجب تأويله، على أن اجماع الامامية في الاعصار السابقة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام.

الرابعة: قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلاة وغير مبطل، باعتبار القصد وعدمه كالبكاء، فإنه ان كان لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل، وان كان لأمور الدنيا - كذكر ميت له - أبطل.

وقد رواه أبو حنيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال: (هو من أفضل الأعمال في الصلاة) يعني البكاء لجنة أو نار (3).

وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (4)، بالزائين المعجمتين، وهو غليان صدره وحركته بالبكاء.

وبكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف (5).

صفحہ 10