ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر، مع امكان عدم الاجزاء، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها.
ويندفع بأنها من نجاسة المحل، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.
السابع: الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل، وفي القبلين: الماء.
وهل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.
الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة، بكرا أو ثيبا.
نعم، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.
التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث. أما جزء الحيوان، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده، وكذا جملته كالعصفور، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا.
العاشر: لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وللخبر (1) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.
صفحہ 174