ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وجوب الشهادة بالرسالة في التشهد الأول، ووجوب الصلاة عن النبي وآله في التشهد الأخير. وروى سورة بن كليب عنه عليه السلام أدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان (1)، وهذا أيضا ليس فيه ذكر الصلاة على النبي وآله.
وروى زرارة عنه عليه السلام في المحدث قبل التشهد، يتوضأ، ويأتي به حيث كان (2) وروى زرارة عن الصادق عليه السلام كذلك، وقال " انما التشهد سنة " (3).
وأجاب الشيخ بان الاخبار انما تنفى وجوب ما زاد على الشهادتين ونقول به، وكذا قوله: " انما التشهد سنة " أي ما زاد على الواجب، والحديث محمول على أنه لم يكمل التشهد لا انه لم يأت به (4).
قلت: ولو حملت على التقية كان أنسب، لأنه مذهب كثير من العامة - كالشافعي، وأهل العراق، والأوزاعي ومالك - إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول (5)، وقال بعدم وجوب الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي (6) ورووه عن علي عليه السلام (7) وسعيد بن المسيب والنخعي والزهري وقد أشار الشيخ أيضا إلى ذلك (8).
والصدوق في المقنع اقتصر في التشهدين على الشهادتين ولم يذكر
صفحہ 411
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں