ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مر في خبر حماد (1)، ولقول الباقر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم... ويرغم بالأنف ارغاما، والفرض السبعة، والارغام سنة من النبي صلى الله عليه وآله " (2).
واما ما روي في التهذيب عن علي عليه السلام: " لا تجزئ صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين " (3) محمول على نفي الاجزاء الكامل، وكذا ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لم يصب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة " (4) لقوله صلى الله عليه وآله: " أمرت أن اسجد على سبعة أعظم " (5).
وتجزئ إصابة الأرض بما حصل من الانف.
واعتبر المرتضى - رحمه الله - إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين (6).
وقال ابن الجنيد: يماس الأرض بطرف الانف وحدبته إذا أمكن ذلك للرجل والمرأة.
وقال الصدوق - في المقنع والفقيه -: الارغام بالأنف سنة، ومن لم يرغم بأنفه فلا صلاة له (7).
ومنها: الدعاء بين السجدتين بما مر في خبر حماد (8). وروي عن النبي
صفحہ 397
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں