ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأصل، ولأن الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس، نعم، هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع، والتجافي المستحب.
ولو تعذر الانحناء، رفع ما يسجد عليه كما مر.
فروع:
مسمى السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة، ويرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا بعدم باقي الأعضاء، فلو نسي بعضها فهو ساجد، ولو نسي الجبهة فليس بساجد، ولا ريب في البطلان بتعمد ترك أيها كان.
والواجب في كل منها مسماه كما سلف في باب المكان، والأقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم، لتصريح الخبر (1) وكثير من الأصحاب به (2) فيحمل المطلق من الاخبار (3) وكلام الأصحاب على المقيد.
ويستحب الاستيعاب لها، لما فيه من المبالغة في الخضوع، ولا يقوم غير الأعضاء مقامها، الا الجبهة يقوم مقامها أحد الجبينين، لأنه أقرب إليها من الذقن، فان تعذرا فعلى الذقن. ولو أمكن ايصال الجبهة بحفرة وجب.
وقال في المبسوط: ان كان هناك دمل أو جراح، ولم يتمكن من السجود عليه، سجد على أحد جانبيه، فإن لم يتمكن سجد على ذقنه. وان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيها كان جائزا (4)، وهو تصريح بعدم الوجوب، وقال في النهاية نحو ذلك (5).
صفحہ 389
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں