ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
د: التطبيق - وهو: جعل إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما بين ركبتيه - لما روي أن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب (1)، وهو يدل على شرعيته ثم نسخه، ولعل ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه، والأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، فقالوا باستحبابه (2).
ولا يحرم على الأقرب، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب وهو قول أبي الصلاح (3) والفاضلين (4).
وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم (5)، وحينئذ يمكن البطلان، للنهي عن العبادة كالكتف، ويمكن الصحة، لان النهي عن وصف خارج.
ه: الركوع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين أو في كميه، قاله الأصحاب (6). وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه، قال: " ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز ذلك، وان أدخل يدا واخرج أخرى فلا بأس " (7).
وقال ابن الجنيد: ولو ركع ويداه تحت ثيابه، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.
صفحہ 372
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں