ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويدل على ركنيته عدم تحقق اسم الصلاة بدونه، إذ هي مجموع ركعات ولا يتقوم المجموع الا باجزائه، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أيقن انه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة " (2). ورواية رفاعة عنه عليه السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم، قال:
" يستقبل " (3). إلى غير ذلك من الاخبار.
وهو ركن في جميع الركعات، ويجب في كل ركعة مرة، وفي صلاة الآيات في كل ركعة خمس كل واحد منها ركن.
وقال في المبسوط: هو ركن في الأوليين من كل صلاة، وفي الثالثة من المغرب، واما في الأخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل يحذف السجدتين أو إحداهما ويعود إليه (4).
وفي التهذيب أورد رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: فيمن تيقن ترك الركوع حتى سجد " يلقي السجدتين ويبني، وان تيقن بعد الفراغ صلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه ". ورواية العيص عن الصادق عليه السلام فيمن نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " ثم حملهما على الأخيرتين (5). وفيهما دلالة على قضاء الركوع بعد الصلاة، وهو غريب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام المسألة.
صفحہ 364
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں