ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقال الجعفي - رحمه الله -: وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الا (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فعمم الحكم في الصلوات الثلاث.
وقال ابن إدريس - في باب القراءة -: للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، الا التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما (1) وأطلق، وكذا قال المحقق في الشرائع - رحمهما الله (2) -.
وقال ابن إدريس - في باب الجمعة - بجواز الرجوع من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف (3).
وقال ابن الجنيد: لا يستحب للمصلي أن يرجع عن (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) إذا بدأ بهما، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.
فتبين ان الأكثر اعتبروا النصف، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف.
فرع:
متى انتقل وجب إعادة البسملة، تحقيقا للجزئية. ولو بسمل بقصد الاطلاق، أو لا بقصد سورة، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة، فالأقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير السالفة (4) ولصدق الامتثال.
صفحہ 355
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں