ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل، والجعفي في الفاخر، وأبي الصلاح - رحمهم الله -.
الثانية: تستحب السورة في النافلة عقيب الحمد بالاجماع، ولتكن من طوال السور في نوافل الليل - كالانعام والكهف والحم - ومن قصارها في نوافل النهار.
قال في المبسوط: والاقتصار على سورة الاخلاص أفضل، يعني: في نوافل النهار (1) ويستحب الاخفات فيها، والجهر في نوافل الليل عند علمائنا أجمع، لما تقدم من قول الصادق عليه السلام: " السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار " (2).
وروى العامة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار، فارجموه بالبعر " (3).
وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفات - وتبعهم عليه بعض الأصحاب (4) - وهو: ان كل صلاة تختص بالنهار، ولا نظير لها بالليل، فجهر كالصبح. وكل صلاة تختص بالليل، ولا نظير لها بالنهار، فجهر أيضا كالمغرب. وكل صلاة تفعل نهارا، ولها نظير بالليل، فما تفعل بالنهار فسر كالظهرين، وما تفعل ليلا فجهر كالعشاء.
فعلى هذا صلاة الجمعة والعيد يسن الاجهار بهما، لأنهما تفعلان نهارا، ولا نظير لهما ليلا. والكسوف يستحب فيها الاسرار، لأنها تفعل نهارا، ولها نظير بالليل وهي الخسوف، فيجهر فيه. والأصل فيه قوله صلى الله عليه
صفحہ 350
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں