ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والسجود؟ فقال: " ذاك في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس " (1).
وظاهر هذه كلها التحريم، وعليه الشيخ في النهاية، وجعله مفسدا للصلاة (2) وكذا لم يجوزه في التهذيب (3) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد (4). وقال في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة (5).
والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة (6).
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " (7). وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس " (8). وعليه الشيخ في الاستبصار (9) وابن إدريس (10) والشيخ نجم الدين (11) وهو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا، ولقضية الأصل.
وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران، والا
صفحہ 326
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں