1185

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

والسجود؟ فقال: " ذاك في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس " (1).

وظاهر هذه كلها التحريم، وعليه الشيخ في النهاية، وجعله مفسدا للصلاة (2) وكذا لم يجوزه في التهذيب (3) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد (4). وقال في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة (5).

والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة (6).

وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " (7). وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس " (8). وعليه الشيخ في الاستبصار (9) وابن إدريس (10) والشيخ نجم الدين (11) وهو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا، ولقضية الأصل.

وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران، والا

صفحہ 326