ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وهناك أخبار مطلقة في إباحة قراءة العزائم في الصلاة، وهي محمولة على النافلة - كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (1) ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3) - للجمع بين الروايات، وزيادة السجود في النافلة مغتفر.
وقد دلت رواية الحلبي على أن السجود إذا كان في آخرها، سجد وقام فقرأ الحمد ثم ركع (4).
وروى وهب بن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " إذا كان السجود آخرها أجزأ الركوع بها " (5). وحمله الشيخ على من يصلي مع قوم لا يمكنه ان يسجد ويقوم ويقرأ الحمد، مستشهدا بمقطوعة سماعة: " إذا قم منفردا فليقرأ الفاتحة ثم يركع، وان كان مع إمام لا يسجد أومأ بها وركع " (6).
وفي المبسوط: يقرأ إذا قام من السجود الحمد وسورة أخرى أو آية (7).
فرع:
لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة، ففي وجوب عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان، يلتفتان على أن الدوام كالابتداء أو لا؟ والأقرب: الأول.
وان تجاوز، ففي جواز الرجوع وجهان أيضا، من تعارض عمومين أحدهما: المنع من الرجوع هنا مطلقا. والثاني: المنع من زيادة سجدة، وهو
صفحہ 324
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں