1179

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها، أو خافت فيما يجهر بها، جاز ذلك، والاستحباب ان لا يفعل ذلك في انفراده (1)، وهو منقول عن المرتضى رحمه الله (2).

وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " ان شاء جهر، وان شاء لم يفعل " (3)، وحمل على الجهر العالي (4).

والشيخ يقول: هذا يوافق العامة، والعمل على السابق (5)، يعني خبر زرارة. قال في المعتبر: هذا تحكم من الشيخ، فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه (6).

قلت: لم يعتد الشيخ بخلافه، ومن القواعد المقررة ان من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه.

ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والاخفات بفعل النبي صلى الله عليه وآله، والتأسي به واجب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7).

فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت

صفحہ 320