ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لمن قرأ القرآن، إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف، ان يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأل العافية من النار ومن العذاب " (2). وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة، وتسميت العاطس.
ولو أخل المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الا ان يخرج عن كونه مصليا.
العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن، ويعقد قلبه بمعناها، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3).
وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه واشارته بإصبعه " (4). وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير.
ولو تعذر افهامه جميع معانيها، افهم البعض وحرك لسانه به، وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا.
والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان، ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.
الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا، في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.
صفحہ 313
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں