ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
باطلا بقي الدليل الدال على ابطال العمل خليا عن المعارض، ومن هذا يظهر ضعف القول بان المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعدل إلى النافلة (1)، وقد سبق.
السابعة: لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم. فلو تعلم بعضها وضاق الوقت أتى به. ولو لم يحسن شيئا منها لم يعوض عنها بالذكر، اقتصارا على موضع النقل. ولو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ منه بدل الفاتحة، ثم يقرأ سورة كاملة. ولو لم يحفظ سوى سورة، قرأ منها بدل الفاتحة، وكررها عن السورة بعد الحمد.
الثامنة: يجب تقديم الحمد على السورة، فان خالف عمدا أعاد، وان كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد، والجاهل لا يعذر هنا. ولو لم نوجب السورة، لم يضر التقديم على الأقرب، لأنه أتى بالواجب، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم، لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، ولا يكون مؤديا للمستحب.
وكذا يجب تقديم كل آية سابقة على لا حقتها في الحمد والسورة، لان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه، فلو خالف عمدا بطلت الصلاة، ولو كان نسيانا استأنف القراءة، ولا يجزئه البناء على ما يحصل به الترتيب، للاخلال بالموالاة ، نعم، لو قرأ النصف الثاني من الحمد ناسيا، ثم قرأ الأول مع استمرار النسيان ثم تذكر، بنى.
التاسعة: تجب الموالاة في القراءة. فلو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلاة، لتحقق المخالفة المنهي عنها. وفي المبسوط: يستأنف القراءة ولا تبطل الصلاة (2).
صفحہ 310
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں