ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فما لي؟ قال قل (1): " اللهم اغفر لي، وارحمني واهدني، وارزقني وعافني " (2).
فروع:
هل يشترط مساواة الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟
قال في المعتبر: لا، لان الخبر الأول دل على مطلق الحمد والتكبير والتهليل. نعم، الأفضل ان لا يقصر عن حروفها (3).
ولو قيل: يتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح - على ما يأتي إن شاء الله - كان وجها، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأولين عنهما. وروي عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:
" ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي " (4). وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي (5).
ولو لم يحسن شيئا، وضاق الوقت عن التعلم، وأمكن الائتمام وجب، لأنه يسقط القراءة. وان تعذر احتمل وجوب قيام بقدر الحمد، لعموم: " فاتوا منه ما استطعتم " (6) وهو مختار الفاضل - رحمه الله - (7).
ولو أمكنه القراءة من المصحف وجبت وقدمه على الذكر، لحصول حقيقة القراءة، ولكنه لا يكفي مع امكان التعلم، لان المأمور به القراءة عن ظهر
صفحہ 306
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں