ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فقال: " الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء " وما سوى ذلك؟ " سنة في فريضة " (١) ولا ريب ان القنوت دعاء، ولا قائل بوجوب دعاء في الصلاة غيره.
والجواب: ان المنفي كمال الصلاة، والرغبة عنه أخص من الدعوى، إذ تركه متعمدا قد يكون رغبة وقد لا يكون. وقوله: " ليس له ان يدعه " مبالغة في تأكده. والدعاء جاز حمله على القراءة وباقي الأذكار الواجبة، فان معنى الدعاء فيها.
واحتجا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/238" target="_blank" title="سورة البقرة: 238">﴿وقوموا لله قانتين﴾</a> (2).
وجوابه: ان معنى (قانتين) مطيعين، سلمنا انه بمعني القنوت، ولكن لا دلالة فيه على الوجوب، لأنه أمر مطلق، ولو دل لم يدل على التكرار، ولأن الصلاة مشتملة على القراءة والأذكار وفيها معنى الدعاء، فيتحقق الامتثال بدون القنوت.
ب: يتأكد في الجهرية، لما مر، ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: " أما ما جهرت فيه فلا تشك " (3). وكذا يتأكد في الوتر، لرواية ابن سنان عنه عليه السلام: " القنوت في: المغرب، والعشاء، والغداة، والوتر " (4).
ج: محله قبل الركوع اجماعا منا، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام:
" القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع " (5). ورواية معمر بن يحيى عنه عليه السلام: " ان شئت بعد الركوع " (6) حملت على القضاء أو التقية (7).
صفحہ 283
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں