ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولو تردد الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض القول بقيام النصف الاعلى والأسفل، ففي ترجيح أحدهما نظر، أقربه ترجيح قيام الاعلى، لان به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام، ولبقاء مسمى القيام معه، ولأنه كقصر القامة.
الثامنة: لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع، فالأقرب الايماء للسجود قائما، وكذا يجعل مكان جلوسه بين السجدتين قيامه، ولا يجعل سجوده وجلوسه مضطجعا، لان القيام أكمل، ويجب [زيادة] انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان أمكن.
التاسعة: لو عجز عن القعود مستقلا وجب متعمدا على شئ، فان عجز صلى مضطجعا على جانبه الأيمن - كالملحود - مستقبلا بوجهه القبلة، لما مر، ولقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: " المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة " (1). وفيها دلالة على أن الجانب الأيمن مقدم على الأيسر، وعلى
صفحہ 271
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں