1130

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ولو تردد الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض القول بقيام النصف الاعلى والأسفل، ففي ترجيح أحدهما نظر، أقربه ترجيح قيام الاعلى، لان به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام، ولبقاء مسمى القيام معه، ولأنه كقصر القامة.

الثامنة: لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع، فالأقرب الايماء للسجود قائما، وكذا يجعل مكان جلوسه بين السجدتين قيامه، ولا يجعل سجوده وجلوسه مضطجعا، لان القيام أكمل، ويجب [زيادة] انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان أمكن.

التاسعة: لو عجز عن القعود مستقلا وجب متعمدا على شئ، فان عجز صلى مضطجعا على جانبه الأيمن - كالملحود - مستقبلا بوجهه القبلة، لما مر، ولقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: " المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة " (1). وفيها دلالة على أن الجانب الأيمن مقدم على الأيسر، وعلى

صفحہ 271