1113

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الواجب الثاني: تكبيرة الاحرام.

وفيها مسائل:

الأولى: هي ركن في الصلاة بمعنى: بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا اجماعا - وكذا باقي أركان الصلاة التي هي: النية، والقيام، والركوع، والسجدتان معا - لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر " (1) ولأنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير دائما.

وسأل زرارة الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي تكبيرة الاحرام، فقال: " يعيد " (2) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (3).

وبإزاء هذه الروايات: ان الناسي لا يعيد، كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (4).

وروى ذريح عنه عليه السلام (5) وزرارة عن الباقر عليه السلام: ان الناسي يكبر قبل القراءة أو بعدها (6).

وروى البزنطي عن الرضا عليه السلام في ناسي تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع: " يجزئه " (7).

وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يكبر فبدأ

صفحہ 254