ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المشهور.
والمتواتر قطعي القبول، لوجوب العمل بالعلم.
والواحد مقبول بشروطه المشهورة، وشرط اعتضاده بقطعي: كفحوى الكتاب، أو المتواتر، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا، حتى عده الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - من المعلوم المخبر (1)، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح. ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي (2) لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، أو عمل الأكثر.
وأنكره جل الأصحاب (3) كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الآحاد.
ويرد الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم، أو باعراض الأكثر عنه، أو معارضة أقوى اسنادا أو متنا أو مرجحا لوجوه المرجحات. ويأول ما يمكن تأويله.
وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه، فاقتصرنا على المقصود منها بايراد طرف من الحديث، أو الإشارة إليه ايجازا، والله الموفق.
الأصل الثالث: الإجماع، وهو: اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر، وجدواه (4) لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الامامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى
صفحہ 49