ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى (1).
قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول، والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
السادسة: كما يستحب الاذان للأداء يستحب للقضاء، لعموم:
" فليقضها كما فاتته " (2).
ولو أذن وأقام لأول ورده، ثم أقام للبواقي، جاز وان كان أقل فضلا.
وربما قيل: بأنه الأفضل (3) لما روي: " ان النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء " (4) ولا ينافي العصمة لوجهين:
أحدهما: ما روي من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (5).
الثاني: جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنة من استيفاء أفعال الصلاة، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول، وعليه المعول.
ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور ان الاذان يسقط
صفحہ 230
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں