ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الثالث: فيما يؤذن له، واحكام الاذان.
وفيه مسائل.
الأولى: لا يجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر، ولا في مساجد الجماعة، للأصل، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوي به، ولقول الباقر عليه السلام: " انما الاذان سنة " (1).
واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع:
أحدهما: للصبح والمغرب، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الإقامة في جميع الخمس (2) لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بإقامة، والاذان أفضل " (3).
الثاني: أوجبهما المرتضى - في الجمل - على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (4).
وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات (5).
صفحہ 224
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں