ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الشيخ وابن إدريس (1) وينبغي أن يتقدمه بصير.
وأن يكون المؤذن عالما بالأوقات ليأمن الغلط، ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به.
وأن يكون صيتا، ليعم النفع به، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله ابن زيد: " ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا " (2) أي: أرفع.
وأن يكون حسن الصوت، لتقبل القلوب على سماعه.
السابعة: يجوز تعدد المؤذن وان زاد على اثنين.
وقال الشيخ أبو علي - في شرح نهاية والده -: الزائد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا.
وقال والده في الخلاف: لا ينبغي الزيادة على اثنين، واستدل باجماع الفرقة على ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة (3).
وفي المبسوط يجوز ان يكون المؤذن اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فاما إذا أذن واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب. ولا بأس ان يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد، لأنه لا مانع منه (4).
وفسر كلامه: إذا أذن واحد بعد الاخر، بان يبني أحدهما على فصول الاخر (5) وهو التراسل.
وقيل: بل يكره أذان الثاني بعد الأول إذا كان الوقت ضيقا، اما حقيقة
صفحہ 221
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں