ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
قوله: انه لو أتم الاذان ثم ارتد اعتد به، وانه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا بدليل (1) قال في المعتبر: ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين (2).
وأطلق أيضا البناء مع الاغماء إذا أفاق، وجعل استئنافه أفضل (3).
التاسعة: يكره ان يكون المؤذن لحانا، حذرا من إحالة المعنى - كما لو نصب رسول الله - ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم أفصحكم " (4).
وفي حديث آخر: " ويؤذن لكم خياركم " (5).
ولو كان فيه لثغة فلا بأس، لما روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا (6).
العاشرة: يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر والعصر محسوبتين من سنتيهما، لما روي عن الصادق والكاظم عليهما السلام: " يؤذن للظهر عند ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات " (7).
ويجوز بجلسة، وفي المغرب بنفس، لقول الصادق عليه السلام: " بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا " (8).
وروي استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليه السلام: " وانه
صفحہ 211
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں