1007

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

بخطه: " ان الماء والنار قد طهراه " (1).

وفيه إشارة إلى جواز السجود على الجص، وفي الفرق بينه وبين الصاروج تردد، وقد سبق النهي عنه، وكذا في طهارته بالماء والنار، لان الاستحالة ان حصلت بالنار لم يجز السجود والا لم يطهر، والماء ينجس بوقوعه عليه فكيف يطهر؟ إلا أن يقال: الماء مطهر مطلقا، سواء كان واردا أو مورودا عليه، وفي الحديث إشارة إليه ولعل إزالة النار الاجزاء المائية مطهر وان لم تقع الاستحالة، وقد سبق.

وروى داود الصرمي عن أبي الحسن عليه السلام: " ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه " (2). وهذا يحتمل ان يضع فوقه ما يصح السجود عليه مع الامكان، ومع التعذر يسجد عليه.

ولو وجد ملبوسا من نبات الأرض فهو أولى من الثلج، لان المانع هنا عرضي بخلاف الثلج. وقد روى ذلك منصور بن حازم، عن غير واحد من الأصحاب، عن أبي جعفر عليه السلام: انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ فقال: " لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، قطنا أو كتانا " (3).

الحادية عشرة: جميع ما ذكرناه انما هو في موضع الجبهة خاصة دون باقي المساجد.

والواجب فيه مسماه، روى ذلك جماعة منهم: زرارة وبريد، عن الباقر عليه السلام، قال: " الجبهة إلى الانف، أي ذلك أصبت به الأرض في السجود

صفحہ 148