224

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى ١٤٢٧ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

[النهي عن الاختصار]
و" كان ﷺ ينهى عن الاختصار في الصلاة " (١)، ﴿وهو الصَّلْبُ الذي
كان ينهى عنه﴾ .

" كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه
على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين ".
ومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه " الإعلام "
(ص ١٥ - الطبعة الثالثة / الرباط):
" ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر "﴾ .
(١) هو من حديث أبي هريرة - ﴿وهو مخرج في " الإرواء " (٣٧٤)﴾ - قال:
نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة.
أخرجه البخاري (٣/٦٨)، ومسلم (٢/٧٢)، وأبو داود (١/١٥٠)، والنسائي
(١/١٤٢)، وعنه ابن حزم في " المحلى " (٢/١٨)، والترمذي (٢/٢٢٢)، والدارمي
(١/٣٣٢)، والطبراني في " الصغير " (١٧٣)، والحاكم في " المستدرك " (١/٢٦٤)،
والبيهقي (٢/٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٣٢ و٢٩٠ و٢٩٥ و٣٣١ و٣٩٩) من طرق عن محمد
ابن سيرين عنه به. واللفظ لأبي داود، والحاكم، وأحمد في رواية.
ولفظ الآخرين إلا الطبراني:
نهى أن يصلي الرجل مختصرًا.
وقال الطبراني: أحدنا.. بدل: الرجل. وهو رواية لأحمد أيضًا. وزاد أحمد،
والبيهقي في رواية:
قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته.

1 / 226