47

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وقد مرَّ استعمال الفقهاء له بالمعنى السالف ذكره فى توْصِيف الأَقْضِيَة (١).
ثانيًا: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية:
التنزيل لغة: مصدر من الرباعي (نَزَّل)، ونزَّل الشيء أنزله، والشيء رتبه ووضعه منزله (٢).
وقد استعمله الفقهاء مرادًا به تَوْصِيف الأَقْضِيَة؛ من ذلك ما ذكره ابن نجيم (ت: ٩٧٠ هـ) فقد قال في تعريف علم القضاء بأَنَّه: "الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة" (٣).
ثالثًا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي:
التحقيق لغة: مصدر من الرباعي حَقَّقَ؛ فيقال: تحقَّق الأمر والشيء عَرَفَ حقيقته وصار منه على يقين (٤)، وتحقق الأمرُ: صَحَّ ووقع (٥).

(١) انظر ذلك في الموضوع الأول من هذا التمهيد، الموافقات ٤/ ٩٠.
(٢) مختار الصحاح ص ٦٥٥، المصباح المنير ٢/ ٦٠١، الوسيط لمجمع اللغة ٢/ ٩١٥.
(٣) الأشباه والنظائر ص ٣٨٨، وانظر في المعنى نفسه: الموافقات ٤/ ٢٤٦.
(٤) مختار الصحاح ص ١٤٧، المصباح المنير ١/ ١٤٤، الوسيط لمجمع اللغة ١/ ١٨٨.
(٥) الوسيط لمجمع اللغة ١/ ١٨٨.

1 / 48