46

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

الموضوع الثاني الِإطلاقات الدالة على تَوْصِيف الأَقْضِية
هناك إطلاقات تَدُلُّ على تَوْصِيف الأَقْضِيَة تنضاف إلى هذا الِإطلاق- تَوْصِيف الأَقْضِيَة-، وبيانها فيما يلي:
أولًا: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية:
التطبيق لغة: مصدر من الرباعي (طبَّق).
والمطابقة: الموافقة، والتطابق: الاتفاق، وطابق بين الشيئين جعلهما على حذو واحد، وألزقهما (١).
والطَّبق: الشيء على مقدار الشيء مُطْبِقًا له من جميع جوانبه كالغطاء له (٢).
وفي الوسيط (٣): التطبيق: إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية، أَوْ قانونية، أَوْ نحوها.

(١) مختار الصحاح ص ٣٨٨.
(٢) المصباح المنير ٢/ ٣٦٨.
(٣) لمجمع اللغة ٢/ ٥٥٠.

1 / 47