قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ.
وقال ابن عساكر: وذكره مقاتل بن سليمان المفسر في (تفسيره) منقطعا وقال مولى لبني سهم إلا أنه قال ابن أبي مارية بدلا من ابن أبي مريم.
قال مقاتل، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [ل١٦أ] شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾ نزلت في بديل بن أبي مارية مولى العاص بن وائل السهمي كان خرج مسافرا في البحر إلى أرض النجاشي ومعه رجلان نصرانيان أحدهما يسمى تميم بن أوس الداري وكان من لخم وعدي بن بداء فمات بديل وهم في السفينة في البحر قال: "حين الوصية " وذلك أنه كتب وصيته ثم جعله في متاعه ثم دفعه إلى تميم وصاحبه وقال لهما بلغا هذا المتاع أهلي فجاءا ببعض المتاع وحبسا جاما من فضة مموها بالذهب فنزلت " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية " يقول عند الوصية يشهد وصيته " اثنان ذو عدل " من المسلمين في دينهما "، أو آخران من غيركم " يعني من غير أهل دينكم النصرانيين تميم الداري وعدي بن بداء " إن أنتم " يا معشر المسلمين " ضربتم في الأرض التجارة فأصابتكم مصيبة الموت " يعني بديل بن أبي مارية حين انطلق تاجرا في البحر فانطلق معه تميم وعدي صاحباه فحضره الموت فكتب وصية ثم جعله في المتاع فقال أبلغا هذا المتاع أهلي فلما مات بديل قبضا المال فأخذا منه ما أعجبهما وكان فيما أخذا إناء [ل١٦ب] من فضة فيهما ثلاث مِئَة مثقال منقوشا مموها بالذهب فلما رجعا من تجارتهما دفعا بقية المال إلى ورثته ففقدوا بعض متاعه فنظروا إلى الوصية ووجدوا المال فيه تاما لم يبع منه ولم يهب فكلموا تميما وصاحبه فسألوهما هل باع صاحبنا شيئا، أو اشترى فخسر فيه، أو طال مرضه فأنفق على نفسه قالا لا قالوا فإنا قد فقدنا بعض ما أبدى به صاحبنا قالا مالنا علم بما أبدى ولا بما كان في وصيته ولكنه دفع
1 / 27