دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
الاحرام (1).
والأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (2) الصلاة (3)، وأفضلها هو فريضة الظهر (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> غير ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء (1).
(2) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب (2)، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة (3).
لكن الاجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا.
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا (4)، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.
(3) إجماعا، نصا وفتوى.
(4) كما نسب إلى الأصحاب (5)، واستفادته من النصوص محل تأمل.
نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال (6)، ودلالته على ما ذكر</div>
صفحہ 87
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں